هل يجوز لمريض الزهايمر الصيام .. «الإفتاء» توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا نصة: "ما حكم صوم مريض الزهايمر الذي ينسى فيأكل أو يشرب ناسيًا في نهار رمضان؟ 

أجابت دار الإفتاء: "المختار للفتوى أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة وصيامه صحيح؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه البخاري ومسلم.

وتابعت: "العلامة الخطيب الشربيني قال في "مغني المحتاج" (2/ 158): [(وإن أكل ناسيًا لم يُفْطِرْ)؛ لخبر "الصحيحين": «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، وفي "صحيح ابن حبان" وغيره: «ولَا قَضَاء عَليه ولَا كَفَّارة»] اهـ.

أضافت: "فإذا كان الشرع لم يحكم بإبطال صيام من أكل أو شرب ناسيًا من الأصحاء، فإنه لا يحكم بإبطال صيام من فعل ذلك من مرضى النسيان من باب أولى. كما أن مريض (ألزهايمر) الذي ينسى فيأكل أو يشرب في نهار رمضان داخل في حكم الناسي؛ لأن النسيان المذكور في الحديث هو مطلق النسيان، فيصدق على مريض (ألزهايمر) كما يصدق على غيره، وعليه: فمريض (ألزهايمر) إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فصيامه صحيحٌ، ولا قضاء عليه ولا كفارة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم.